تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
146254 مشاهدة
التوفيق بين كون التبرك بغير ريقه صلى الله عليه وسلم حرام، وبين حديث: باسم الله تربة أرضنا... الحديث

سؤال: جاء في الفتوى السابقة رقم (46) أن التبرك بريق أحد غير النبي -صلى الله عليه وسلم- حرام ونوع من الشرك، باستثناء الرقية بالقرآن؛ حيث إن هذا يشكل مع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في الرقية: باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا .
فنرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟
الجواب: ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبأرض المدينة فقط، وعلى هذا فلا إشكال.
ولكن رأى الجمهور أن هذا ليس خاصًّا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل ريقٍ وفي كل أرض، ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة، بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء، وليس لمجرد التبرك.
وجوابنا في الفتوى السابقة هو التبرك المحض بالريق، وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين .